قراران مؤرخان في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمنان تمديد منطقة الصلاحية لمستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث . 622
المادة الأولى
فتح المادةتمدد منطقة الصلاحية لرخص انشاء واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول ( رقم 1 متفجرات ) والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث ( رقم 1 مفرقعات ) الممنوحين لشركة الابحاث الجيوفيزيائية ( كوريق ( بموجب القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 ، الى ولايات الواحات والساورة وتيارت وسعيدة
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة وتيارت وسعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو - سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة - 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، و بمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق - بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرارات المؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 والمتضمنة الترخيص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الاول واستغلالها ، وبناء على الطلب المؤرخ في 14 يناير سنة 1971 الذي قدمته شركة الابحاث الجيوفيزيائية ) كوريق ) الكائن مقرها بطريق بوروقار رقم 7 ، مدينة الجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد منطقة الصلاحية لرخص انشاء واستغلال المستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الاول ( رقم 2 متفجرات ) و ( رقم 3 متفجرات ( والمستودعين المتنقلين من الصنف الثالث ( رقم 2 مفرقعات ) و ( رقم 3 مفرقعات ) الممنوحة لشركة الابحاث الجيوفيزيائية ) كوريق ) بموجب القرارات المؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 ، الى ولايتي تيارت وسعيدة ..
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا تيارت وسعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس | مايو سنة 1971 سنة 1971 بلعيد عبد السلام وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.