قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. 2395
المادة 2
يحدد عدد أعضاء اللجان المحدثة كما يلي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الدائمون الملحقون الاداريون والكتاب الاداريون 2 الاعوان الاداريون والكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 3 أعوان المكتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة وسائقو السيارات والعمال المهنيون وأعوان المكتب 3 الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 3 3 3 3 3 3