قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. 2395
المادة الأولى
تحدث لدى الادارة المركزية الوزارة التعمير والبناء والاسكان اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك الآتية :
1 - الملحقون الاداريون والكتاب الاداريون
2 - الاعوان الاداريون والكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة - أعوان المكتب - سائقو السيارات، العمال المهنيون وأعوان المصلحة.