قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات التي يطبق بموجبها المرسوم رقم 66-43 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة في الجزائر العاصمة تحت سلطة وزير التربية الوطنية . 1489
المادة 3
يساعد مدير المدرسة العليا للتجارة مجلس اتقان يؤلف كما يلي :
مدير المدرسة العليا للتجارة ، رئيسا ،
- أساتذة من المدرسة يختارهم زملاؤهم ، ويمثل كل منهم احدى المواد الاساسية الجارى تدريسها في المدرسة • مدير معهد الدراسات السياسية أو ممثله ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية أو ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة أو ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ،
- ممثل عن جمعية قدماء تلامذة المدرسة العليا للتجارة ، خبير محاسب حائز لأجازة الدولة