قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء أنبوبين متعددي المنتوجات 12 بوصة وغاز البترول المميع 8 بوصات سكيكدة / الخروب - المرحلة الثانية
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والمؤسسة الوطنية "نفطال " كل فيما يخصها ، بتنفيذ هذا القرار.