المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم ضبط المقاييس وسيرها، المذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 1 0/0 - المبادىء العامة الخاصة بالأحجام والوحدات والرموز م ج 1 0/1 - الأحجام ووحدات البعد والزمن م ج 201 - الأحجام ووحدات الظواهر الدورية المرتبطة بها، م ج 01/4 - الأحجام ووحدات الحرارة م ج 1 0/7 - الأحجام والوحدات السمعية 8/01 الأحجام ووحدات الكيمياء الفيزيائية، والفيزياء الجزئية 10/01 الأحجام ووحدات التفاعلات النووية والإشعاعات الأيونية م ج 214 - عتاد مكافحة الحرائق نصف وصلة تطابقية - الضغط الاسمي 16، م ج 474 - الألوان - قوارير الغاز ذات الاستعمال الصناعي - تحديد الغازات حسب اللون المتفق عليه، م ج 701 - عصير البرتقال، – الخاصيات م ج 703 - عصير الليمون الهندي - الخاصيات م ج 777 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط ضامنات الرطوبة الكتلية م ج 815 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، الخرسانة العادية للمكملات م ج 817 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، اللدائنيات م ج 819 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط مخفض الماء - اللدائنيات م ج 820 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، مؤخرات القبض، م ج 821 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، جاذبيات الهواء، 1940 حج مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، الإسمنت المرجعي، م ج 2138 - أجهزة الحماية التنفسية - نصف قناع وربع قناع - المتطلبات - الاختبارات – وضع العلامة م ج 2139 - أجهزة الحماية التنفسية - مجموعة الوصلات الفموية - المتطلبات - الاختبارات – وضع العلامة م ج 2602 - الخرسانة - تصنيف الخرسانة المائية وتسميتها، م ج 2692 - الحليب والحليب الخاص الموجه للاستهلاك البشري، م ج 2840 - النعناع الأخضر والنعناع اللين الجاف - الخاصيات م ج 6351 - مقياس الملح من النوع الغذائي،