قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص مركز الدرك وملحقاته لعنابة تبلغ مساحته II آرا و 35 سنتيارا و 35 ديسيمترا مربعا منح سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . - 577

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.