المادة 4
يكلف والى معسكر ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمعسكر والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 .
عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام اسعار الغرف في فنادق المسافرين ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لنظام الاسعار ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام اسعار الغرف في فنادق المسافرين ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى :