قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمعسكر . 854
المادة 2
تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .