قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . 258
المادة 8
أن ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
- شعبان بن الزوج شريف أو بوسعد ، على دنداني الاعضاء النواب :
السادة :
- مولود متورى
- محمد زينات عزيز شنتوف .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه ويعين السيد شعبان بن افزوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. وفي حالة وقوع مانع له، يخلفه السيد شريف أو بو سعد .