قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . 258
المادة 7
ان ممثلى الإدارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
- احمد مصباحي عبد القادر احمد خوجة عزيز شنتوف الاعضاء النواب :
السادة :
- - محي الدين ولد على
- أكلى تواتي مولود متورى ويعين السيد أحمد مصباحي رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة.
وفى حالة وقوع مانع له يخلفه السيد عبد القادر احمد خوجة.