قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . 258
المادة 6
ان ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
شعبان بن اقزوح
- على دنداني
- قاسي بوعزة. 260 الجريدة الرسمية الاعضاء النواب :
السادة :
- - اكلي تواتي
- مولود متورى
- محمد زينات.
ويعين السيد شعبان بن اقزوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الاعوان الاداريين. وفي حالة وقوع مانع له يخلقه السيد على دنداني .