قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . 258
المادة 5
ان ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
زين شهمانة ،
- مولود متورى
- أكلى تواتي .
الاعضاء النواب :
السادة :
- مصطفى درار عزيز شنتوف
- مجند السعيد لوني.
ويعين السيد زين شهمانة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الكتاب الاداريين. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد مولود متورى