قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . 258
المادة 4
إن ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
شعبان بن أقزوح عبد الكريم رمطاني شريف أو بوسعد..
الاعضاء النواب :
السادة :
عبد القادر احمد خوجة أكلى تواتي
- قاسي بوعزة.
ويعين السيد شعبان بن اقزوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الملحقين الاداريين وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد عبد الكريم رمطاني.