قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . 258
المادة 3
ان ممثلى الإدارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام هم :
الاعضاء المرسمون :
السيدان :
- - اسماعيل قرجوج
- شعبان بن افزوح.
الاعضاء النواب :
السيدان :
شعريف أو بوسعد يحيى آيت سليمان ويعين السيد اسماعيل قرجوج رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك رؤساء الاقسام. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شعبان بن أقزوح.