قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . 258
المادة الأولى
تمدد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية، بصفة استثنائية، وفى فائدة المصلحة لمدة 6 اشهر ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1972.