قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان وسيره
المادة 3
يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.