قرار

قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية صبرة تبلغ مساحتها 2000 متر مربع تقريبا لازمة لبناء مركز للصناعة التقليدية . 1386

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.