المادة 2
يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي الذي احتضن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة "عبد الرحمان فارس" سنة 1962 المسمّى "مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- لا يسمح بإنشاء أي بناية داخل المنطقة أو في حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.