قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.