قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرضية لبلدية ،قوراية، على سبيل التسوية. 1280
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرضية لبلدية ،قوراية، على سبيل التسوية. 1280
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.