قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع المستوردة . 672
المادة 4
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الانتاج الحيواني ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 عياشي ياكر الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وزارة المالية