قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع المستوردة . 672
المادة 3
يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من تاريخ هذا النشر . ويمكن للبضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المذكور، ان تقبل بحرية لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ أوراق الارسال .