قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع المستوردة . 672
المادة 2
يخضع منح الرخص لاستيراد المنتجات المبينة في التعريفة الجمركية أعلاه، للرأى التقنى المسبق لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الانتاج الحيواني).