المادة الأولى
تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه، كما يلى : 23.01 دقيق ومساحيق اللحم وفضلات الذبائح والسمك والقشريات والحيوانات الرخوة غير الصالحة لتغذية الانسان وبقايا الشحم المذوب. 23.04 كسب الزيتون وفضلات الزيتون الاخرى المتبقية بعد استخراج الزيوت النباتية باستثناء الحثالات والرواسب . 23.07 المحضرات العلفية الحاوية ثفل قصب السكر أو المحلاة بالسكر والاغذية الأخرى المحضرة المعدة للحيوانات اغذية مساعدة) .