قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول • 1504 (
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الأولى من القرار رقم 10783 /AS/SAH / AS المؤرخ في 20 غشت سنة 1959 المشاراليه أعلاه والذى يسمح بموجبه « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » بتأسيس واستغلال مستودع منتقل للمتفجرات يحمل رقم 43 E في حدود ولايتي الواحات والساورة وتستبدل بالمادة التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيسمح « للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » المراقبة من قبل الدولة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول في النواحي التالية :
ولاية الواحات : في جميع بلديات الولاية ، ولاية الساورة : فى جميع بلديات الولاية ، ولاية المدية :
بلديات العلاق والديس والهامل وعين كرمان ( بدائرة بوسعادة ) ، جميع بلديات دائرة سور الغزلان ، ولاية سطيف : بلديات بئر قلالية وسلمان وولد الغابة وشلة وبئر هنات ( بدائرة مسيلة ) ، ولاية باتنة :
بلدية سيار ( بدائرة خنشلة ) ، جميع بلديات دائرتي بريكة وبسكرة ، ولاية عنابة :
بلديات قنطيس والجرف ونقرين وفركان ( بدائرة تبسة ) ، ويحمل هذا المستودع رقم 43 E 6
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 ...
بلعيد عبد السلام | مقرر مؤرخ فى 11 ربيع الثانى عام 11389 الموافق 26 يونيو سنة 1969 يحدد تأليف مستودع سيارات المركز الافريقي للوقود. والنسيج ببومرداس ( الجزائر )
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.