قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي . 627
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24
2 - شهادة الميلاد ابريل سنة 1974.
3 - شهادة الجنسية
4 - نسخة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل أو شهادة مدرسية
5 - شهادة طبية تشهد بأن المترشح غير مصاب بأى مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية، 6 ثلاث صور هوية 7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح.