قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الغاء دار لاولاد الشهداء ببئر الجير 1365
المادة 2
يجب نقل المستخدمين المعينين في الوظائف المالية لهذه الدار الى مركز عين النويسي في حدود المراكز الشاغرة والذين يرفضون ذلك يجب تسريحهم بعد اشعارهم مسبقا بصفة قانونية