قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 25 و 29 حمادي الثانية عام 1394 الموافق 15 و 19 يوليو سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين . 894

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.