قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 527
المادة 6
تلغى جميع الاحكام السابقة .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام السابقة .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.