قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 527
المادة 5
يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية اذا كانت أغلبية الاعضاء حاضرة فتعاين انتظام تسجيل العروض وتفتح الظروف وتنتقى العروض بعد ما تكون قد أقصت التعهدات غير المطابقة ...
وينبغى أن تكون الآراء مسببة وتسجل في المحضر.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع