قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 527
المادة 4
يستدعى أعضاء لجنة فتح الظروف من قبل الرئيس ثمانية أيام قبل تاريخ انعقاد الاجتماع