قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 527
المادة 2
يقوم الرئيس بمهام الكتابة .
يوقع كل من الرئيس ومدير الادارة العامة والكاتب على محاضر جلسات الاجتماع ويقبل توقيع نائب مدير ميزانية الصفقات عندما يكون مدير الادارة العامة رئيسا .