المادة الأولى
تتألف لجنة فتح الظروف التي تستلم بمناسبة الاعلان عن المناقصات المنصوص عليها في المادة 47 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كالآتي :
مدير الادارة المركزية المسؤول عن الصفقات، رئيسا ،
- مدير الادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات ،
- مراقب مالى يمثل وزارة المالية ،
- المدير العام للمعهد الوطنى للاسعار أو مندوبه يمثل وزارة التجارة
- نائب مدير الميزانية والصفقات بوزارة البريد والمواصلات نائب مدير المصلحة المسؤولة عن الصفقات .
- عضو مكتب اتحادية الاتحاد العام للعمال الجزائريين التابعة للبريد والمواصلات موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقات برتبة متصرف أو مفتش رئيسي على الاقل • 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه