قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة / 1967 يتضمن تحديد الحصص المستوردة من الملابس الجاهزة ( بونيترى ) . 615
المادة 4
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي