قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة / 1967 يتضمن تحديد الحصص المستوردة من الملابس الجاهزة ( بونيترى ) . 615
المادة 3
ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها خلال يوم كامل بعد تاريخ هذا النشر .
وان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، وان التاريخ المعتبر هو تاريخ وثائق الارسال .