قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة / 1967 يتضمن تحديد الحصص المستوردة من الملابس الجاهزة ( بونيترى ) . 615
المادة 2
يلغى القرار المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 والمتضمن تعديل المقدار المقرر استيراده من الملابس الجاهزة (بونيترى) والمشار اليه اعلاه