قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة / 1967 يتضمن تحديد الحصص المستوردة من الملابس الجاهزة ( بونيترى ) . 615
المادة الأولى
ان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليها أعلاه تتمم كما يلي : 04 60 : الملابس الداخلية غير المرنة وغير المطاطية من الالياف النسيجية المركبة أو الصناعية ومن الصوف والشعر الرقيق والكتان ومن القنب السيامي (رامي) ومن القطن ومن القنب او الرتم وغير ذلك من الملابس النسيجية ( باستثناء الملابس المستعملة لممارسة الرياضة من غير اللون الابيض الموحد )