قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة 8
تُبلّغ رخصة الاقتناء المعدة طبقا للنموذج الوارد في الملحق الثالث بهذا الق رار، أو رفض الطلب من قبل المصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه للمديرية المكلفة بالطاقة للولاي ة، إلى المعني بالأمر في أجل لا يتعدى خمسة وثلاثين (35) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يكون رفض الطلب معلّلا.