قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة 7
يرسل رأي المصالح المذكورة في الفقرة 3 من المادة 6 أعلاه، إلى الوالي في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوم عمل التي تلي تاريخ استلام الطلب.