قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة 5
تتضمن دراسة الطلب من طرف المصالح المذكورة في المادة 4 أعلاه في أجل لا يتعدى خمسة (5) أي ام عمل، على الخص وص رق اب ة مطابق ته بالنسب ة لما يأتي :
- المعلومات الواردة في الطلب والوثائق المبررة للنش اط ات المهن ية واستمارة المعل وم ات المذك ورة في المادة 3 أعلاه،
- النشاطات المهنية أو ذات الاستعمال الشخصي للطالب واحتياجاته للمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة.