قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة 3
يودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار، مقابل وصل لدى م صالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا.
يرفق طلب الرخصة باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار وكل مستند يبرر النشاطات المهنية.
لا يعد الوصل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة رخصة مسبقة.