قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة 2
يخضع اقتناء المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من السوق الوطنية، إلى رخصة تسلّم من قبل الوالي المختص إقليميا بعد رأي مصالح الأمن والحماية المدنية.
لا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على المتعاملين المعتمدين.