قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياحة 25 والمواصلات 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . . 25
المادة الأولى
يفوض إلى السيد علي بومرار، نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية والتوزيع الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.