قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة › الفصل الثاني — التنافي والمنع › القسم الأول — التنافي
المادة 97
إن المحامي المرتبط بشخص عمومي أو خاص بواسطة اتفاقية يخصص من خلالها كل نشاطه لها، والمحامي المنتمي له بواسطة اتفاقية يتم من خلالها التمثيل لفترة محدودة، لا يمكنهما الدفاع الصالح الخواص ضد هذه الشخصية العمومية أو الخاصة.