الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الرابع — مساهمة المحامي في تسيير العدالة ومنظمات المحامين
المادة 89
يمنح المحامي مساعدته مجانا لكل متقاض تقدم له المساعدة القضائية، وذلك بتعيين من نقيب المحامين أو مندوبه.
يمكن توكيله تلقائيا من نقيب المحامين أو مندوبه لضمان دفاع كلّ متقاض أمام كلّ جهة قضائية مهما كان نوعها.
لا يمكن المحامي المعين أو الموكل تلقائيا أن يرفض مساعدته دون موافقة نقيب المحامين أو مندوبه على أسباب العذر أو الامتناع.