قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثالث — واجبات المحامي تجاه موكليه
المادة 85
يعد المحامي مسؤولا عن الوثائق التي يقدمها له موكله لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء، من تسوية القضية، أو الإجراء الأخير في القضية، أو تصفية الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي.