قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17

الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثالث — واجبات المحامي تجاه موكليه

المادة 83

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.