الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 73
تمنح الأسبقية المحامين في الجلسة.
قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي، على المحامي الحصول على موافقة زملائه في العمل.
ترتب المرافعات حسب خطورة الحالات تباعا، وعلى المحامي الذي يدافع على الحالة الأكثر خطورة أن يرافع في الأخير.
وفي جميع الأحوال، فإنّ ترتيب المرافعات يجب أن يتم في جو من الزمالة، واحترام القدامي ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة.
غير أنه يجب على المحامي القديم تفادي المطالبة بحق الأسبقية تجاه زميل أصغر منه سنا، سبقه بكثير في الحضور .
في حالة نزاع، يحدد نقيب المحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا تعذر ذلك يحددها المحامي الأكثر أقدمية الموجود في الجلسة.