الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 71
يجب على المحامي أن يمتنع عن جلب إليه مستخدمي أحد زملائه في العمل لمصلحته الخاصة.
وعليه كذلك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر كان أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه في العمل إليه.
قبل أن توكل للمحامي بعض القضايا، سواء مع زميل له في العمل أو ليحلّ محلّه، يجب عليه الحصول على موافقة هذا الزميل وفي كل حالة من الأحوال، التأكد من أن هذا الأخير تمّ تشريفه، نظرا للأعمال المقدمة والمجهودات المبذولة.
وفي حالة نزاع، يتم إخطار نقيب المحامين للتحكيم.